فهرس الكتاب

الصفحة 2272 من 8687

الإمام، والنساء يلين القبلة، فصفَّهن صفًا واحدًا، ووُضعتْ جنازةُ أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له: زيد وُضِعا جميعًا، والإمامُ يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلامُ مما يلي الإمام، فقال رجل: فأنكرتُ ذلك، فنظرتُ إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة.

صحيح: رواه النسائي (1978) عن محمد بن رافع، قال: أنبأنا عبد الرزاق، وهو في المصنف (6337) قال: أنبأنا ابن جريج، قال: سمعت نافعًا يزعم أن ابن عمر صلَّى على تسع جنائز فذكره.

وإسناده صحيح. وكذا قال الحافظ أيضًا في"التلخيص" (2/ 146) .

وقوله:"والإمام يومئذ سعيد بن العاص"يعني: الأمير.

وقولهم:"هي السنة"إشارة إلى حكم الرفع.

• عن عمار مولى الحارث بن نوفل، أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام، فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة فقالوا: هذه السنة.

صحيح: رواه أبو داود (3193) عن يزيد بن خالد بن موهب الرملي، حدثنا ابن وهب، عن ابن جريج، عن يحيى بن صبيح قال: حدثني عمار مولى الحارث بن نفيل فذكر الحديث، ورواه النسائي (1977) من وجه آخر عن عمار.

وفي لفظ النسائي:"فقُدِّم الصبي مما يلي القومَ، ووضعتِ المرأةُ وراءَه فصلَّى عليهما"وفيه أيضًا"فسألتهم عن ذلك، فقالوا: السنة".

وإسناده صحيح. وقال البيهقي (4/ 33) بعد أن رواه من طريق أبي داود:"ورواه حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار دون كيفية الوضع بنحوه".

وذكر أن الإمام كان ابن عمر، قال:"وكان في القوم الحسن والحسين وأبو هريرة وأبن عمر ونحو من ثمانين من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -".

ورواه الشعبي فذكر كيفية الوضع بنحوه، وذكر أن الإمام كان ابن عمر، ولم يذكر السؤال قال:"وخلفه ابن الحنفية والحسين وابن عباس، وفي رواية: وعبد الله بن جعفر، وروينا في ذلك عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وواثلة بن الأسقع". انتهى.

5 -باب النهي عن الصلاة على الجنازة بين القبور

• عن أنس أن النبي -صلي الله عليه وسلم- نهى أن يُصلي على الجنازة بين القبور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت