فهرس الكتاب

الصفحة 3967 من 8687

قال: وقال بعضهم: محله إذا دعا في كل يوم من لم يدع قبله، ولم يكرر عليهم.

وفي المغني (10/ 194) : إذا صُنِعَت الوليمة أكثر من يوم جاز، وإذا دعي في اليوم الأول وجبت الإجابة، وفي اليوم الثاني تستحب الإجابة، وفي اليوم الثالث لا تستحب. قال أحمد: الأول يجب، والثاني إن أحب، والثالث فلا. وهكذا مذهب الشافعي. انتهى.

4 -باب التعاون في إقامة الوليمة

• عن أنس بن مالك قال: أعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي سيد قريظة والنضير، وتزوجها فأصبح عرُوسا فقال:"من كان عنده شيء فليجيء به". قال: وبسط نِطْعًا قال: فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجلُ يجيء بالتمر، وجعل الرجلُ يجيء بالسمن فحاسوا حيسا. فكانت وليمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (371) ومسلم في النكاح (84: 1365) كلاهما من حديث إسماعيل ابن علية قال: حدثنا عبد العزيز بن صُهيب، عن أنس فذكره في سياق طويل.

5 -باب وقت الوليمة

• عن أنس بن مالك قال: بنى النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة، فأرسلني فدعوت رجالًا إلى الطعام.

صحيح: رواه البخاري في النكاح (5170) عن مالك بن إسماعيل، حدثنا زهير، عن بيان، قال: سمعت أنسا يقول: فذكره.

ولا خلاف بين أهل العلم في جواز الوليمة قبل البناء وبعده إلا أنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أولَم قبل البناء.

6 -باب إجابة الدعوة إلى وليمة العُرس

• عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دعي أحدكم إلى وليمةٍ فليأتِها".

وفي لفظ:"إذا دعي أحدكم إلى وليمة عُرس فليُجِبْ".

وفي آخر:"إذا دعا أحدُكم أخاه فليَجِبْ عُرسا كان أو نحوه".

متفق عليه: رواه مالك في النكاح (49) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره. ورواه البخاري في النكاح (5173) ، ومسلم في النكاح (96: 1429) كلاهما من طريق مالك، به، مثله. واللفظان الآخران عند مسلم: (الأول من طريق عبد الله، والثاني من طريق أيوب كلاهما عن نافع، به.

7 -باب إجابة دعوة الوليمة لمن كان صائما

• عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت