"خطب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حجة الوداع".
8 -باب حق الزوج على الزوجة
قال اللَّه تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} [النساء: 34] .
• عن أم سلمة، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حلف لا يدخل على بعض أهله شهرًا، فلما مضى تسعة وعشرون يومًا غدا عليهنّ أو راح، فقيل له: يا نبي اللَّه، حلفت أن لا تدخل عليهنّ شهرًا؟ قال:"إن الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا".
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5202) ، ومسلم في الصيام (25: 1085) من طريق ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن عبد اللَّه بن صيفي، أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره، أن أم سلمة أخبرته، فذكرته.
• عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبتْ أن تجيءَ لعنتها الملائكةُ حتى تصبح".
وفي رواية:"إذا باتت المرأة مهاجرةً فراش زوجها، لعنتها الملائكة حتى ترجع".
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5193) ، ومسلم في النكاح (12: 1436) كلاهما عن سليمان الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، فذكره، واللفظ للبخاري.
والرواية الثانية عند البخاري في النكاح (5193) ، ومسلم في النكاح (120: 1436) كلاهما من طريق شعبة قال: سمعت قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة، فذكره، واللفظ للبخاري.
• عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقتْ من نفقةٍ عن غير أمره فإنه يؤدّي إليه شطرُه".
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5195) ، من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.
ورواه مسلم في الزكاة (1026) من طريق عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام بن منبّه، عن أبي هريرة، بنحوه.
• عن طلق بن علي قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلْتأته، وإن كانت على التنور".
حسن: رواه الترمذي (1160) وابن حبان في صحيحه (4165) والبيهقي (7/ 294) كلهم من طريق ملازم بن عمرو، حدثنا عبد اللَّه بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه فذكره.