فهرس الكتاب

الصفحة 3911 من 8687

44 -باب جواز الخلوة بالمرأة عند الحاجة

• عن أنس بن مالك قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فخلا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال:"والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إليَّ"ثلاث مرات.

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5234) ومسلم في فضائل الصحابة (2509/ 175) كلاهما عن محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر غندر، حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد، قال: سمعت أنس بن مالك، قال: فذكره.

قوله:"خلا بها، أي: ابتعد عن مجلس الناس."

45 -باب منع دخول المخنث على النساء

• عن أم سلمة قالت: دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي مخنث، فسمعته يقول العبد الله بن أمية: يا عبد الله، أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدًا، فعليكم بابنة غيلان. فإنها تُقبل بأربع وتُدبر بثمان.

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا يدخلن هؤلاء عليكن".

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (5887) ومسلم في السلام (2180) كلاهما من حديث هشام، عن أبيه، عن زينب ابنة أبي سلمة، عن أمها أم سلمة فذكرته.

قال ابن عيينة: وقال ابن جريج: المخنث: اسمه هِيت - بكسر الهاء. هذا هو الأشهر، وقيل: اسمه"هنب"بالنون والباء، والهنب هو الأحمق، وقيل اسمه:"ماتع"وقيل غير ذلك.

قال أبو عبد الله البخاري:"تقبل بأربع"يعني أربع عُكن بطنها، فهي تُقبل بهن، وقوله:"تدبر بثمانه يعني أطراف هذه العكن الأربع، لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقتْ".

قلت: والعكن هو الطي الذي في البطن من السمن.

• عن عائشة قالت: قال: كان يدخل على أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مخنث. فكانوا يعدونه من غير أولي الإرْبة. قال: فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوما، وهو عند بعض نسائه. وهو ينعت امرأة قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدْبرت أدْبرتْ بثمان.

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"ألا أرى هذا يعرف ما هنا لا يدخلنّ عليكن"قالت: فحجبوه.

صحيح: رواه مسلم في السلام (2181) عن عبد الله بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة فذكرته.

وقد جاء اسمه في بعض الآثار: أنجسة وهو العبد الأسود الذي كان يحدو بالنساء.

والتخنث أمر خَلْقي، بخلاف التشبه كما يأتي. وفي الحديث من الفقه: أن المخنث يُمنع من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت