9 -باب أجر الحجّ والعمرة على قدر التّعب والنّفقة
• عن عائشة، أنّها قالت: يا رسول الله، يصدرُ النَّاسُ بنسكين، وأصدرُ بنُسك؟ فقال لها:"انتظري، فإذا طَهُرْتِ فاخرجي إلى التّنعيم فأهلي، ثمّ ائتينا بمكان كذا، ولكنّها على قدر نفقتك أو نصْبِك".
متفق عليه: رواه البخاريّ في العمرة (1787) ، ومسلم في الحج (1211: 126) كلاهما من طريق ابن عون، عن القاسم بن محمد، وعن ابن عون، عن إبراهيم (هو النّخعيّ) ، عن الأسود، قالا: قالت عائشة (فذكرته) .
قوله:"على قدر نفقتك أو نصبك"قال النوويّ:"هذا ظاهر في أنّ الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة النّصب والنفقة، والمراد النّصب الذي لا يذمّه الشّرع وكذا النّفقة".
10 -باب الاعتمار من التنعيم للمرأة التي لم تعتمرْ قبلَ الحج
• عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يردف عائشة فيُعمرها من التنعيم.
متفق عليه: رواه البخاريّ في العمرة (1784) ، ومسلم في الحج (1212) كلاهما من طريق سفيان (هو ابن عيينة) ، عن عمرو (هو ابن دينار) ، سمع عمرو بن أوس، أن عبد الرحمن بن أبي بكر أخبره، فذكره.
• عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجّة الوداع ... فلما قضينا الحجَّ أرسلني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرتُ.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (1556) ، ومسلم في الحج (1211: 111) كلاهما من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، به.
• عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبيها أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعبد الرحمن:"يا عبد الرحمن، أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم، فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم فإنها عمرة متقبّلة".
صحيح: رواه أبو داود (1995) ، والإمام أحمد (1710) ، والحاكم (3/ 477) ، والبيهقي (4/ 357 - 358) كلّهم من حديث داود بن عبد الرحمن العبدي المكي، حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن، فذكرته. وإسناده صحيح.
وقال الذهبي:"سنده قوي".
وقوله:"فإنّها عمرة متقبلة". زيادة صحيحة زادتها حفصة بنت عبد الرحمن وهي تابعية ثقة.