متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2106) ، ومسلم في المساجد 524: 9) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن أبي التياح الضَبعي، حدثنا أنس بن مالك. فذكره. واللفظ للبخاري، وهو عند مسلم في سياق أطول.
17 -باب البيع والشراء مع النساء.
• عن ابن عمر أن عائشة -رضي الله عنها- ساومت بريرة، فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة، فلما جاء قالت: إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"إنما الولاء لمن أعتق".
قلت لنافع: حرا كان زوجها أو عبدا؟ فقال: ما يُدريني.
صحيح: رواه البخاري في البيوع (2156) عن حسان بن أبي عباد، حدثنا همام قال: سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر فذكره.
18 -باب البيع والشراء مع المشركين، وأهل الحرب
• عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم جاء رجل مشرك مُشْعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"بيعة أم عطية -أو قال- أم هبة؟"قال: لا، بل بيع، فاشترى منه شاة.
صحيح: رواه البخاري في البيوع (2216) عن أبي النعمان، حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر.
قوله:"مُشْعان"بضم الميم، وسكون المعجمة، وآخره نون ثقيلة، أي طويل شعث الرأس.
قال ابن بطال:"معاملة الكفار جائزة إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين".
19 -باب بيع المدبر
• عن جابر بن عبد الله أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، فاحتاج، فأخذه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال:"من يشتريه مني؟"فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه.
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2141) من طريق الحسين المكتب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر فذكره.
ورواه (2230) من وجه آخر عن عطاء به مختصرا بلفظ:"باع النبي - صلى الله عليه وسلم - المدبر". ورواه مسلم في الزكاة (997) من طريق الليث، عن أبي الزبير، عن جابر بسياق أطول.