5 -إذا تحوّلت الصّدقةُ هديّة جازت للنبيّ - صلى الله عليه وسلم - ولآله
• عن أمِّ عطيّة، قالت: بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَاةٍ منِ الصَّدَقَةِ فَبَعَثْتُ إِلَى عَائِشَةَ مِنْهَا بِشَيْءٍ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى عَائِشَةَ قَالَ:"هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟". قَالَتْ: لا إِلا أَنَّ نُسَيْبَةَ بَعَثَتْ إِلَيْنَا مِن الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتُمْ بِهَا إِلَيْهَا، قَالَ:"إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (1446) ، ومسلم في الزكاة (1076) كلاهما من طريق خالد، عن حفصة بنت سيرين، عن أمّ عطية، فذكرته. واللفظ لمسلم.
• عن عائشة، قالت: كَانَ فِي بَريرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ، فَكَانَتْ إِحْدَى السُّنَن الثَّلاثِ: أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ فَقرُبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ؟". فَقَالُوا: بَلَي يَا رَسُولُ اللَّهِ! وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لا تَأُكُلُ الصَّدَقَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ".
متفق عليه: رواه مالك في الطّلاق (29) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أمّ المؤمنين أنها قالت (فذكرته) .
ورواه البخاري في الطلاق (5279) ، ومسلم في الزكاة (1075: 173) كلاهما من طريق مالك، به، نحوه، غير أن مسلما اختصره على الهدية، وأحال اللفظ الذي ذكره من وجه آخر عن القاسم.
• عن عائشة، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ وَأَرَادَ مَوَالِيها أَنْ يَشْتَرطُوا وَلاءَهَا فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"اشْتَريِهَا فَإِنَّمَا الْؤَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". قَالَتْ: وَأُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِلَحْمٍ فَقُلْتُ: هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ:"هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (1493) ، ومسلم في الزكاة (1075) كلاهما من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، فذكرته. واللفظ للبخاريّ، ولفظ مسلم مختصر، وفيه تعيين اللّحم بأنه لحم بقر.
• عن أنس بن مالك قال: أهدتْ بريرةُ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لحمًا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ:"هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (1495) ، ومسلم في الزكاة (1074) كلاهما من طريق