20 -باب بيع الأمة الزانية
• عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يُثَرّب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يُثَرّب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر".
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2152) ، ومسلم في الحدود (1703) كلاهما من طريق الليث، حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وقوله:"فليبعها"أي مع بيان عيبها؛ لأن كتمان العيوب لا يجوز من عموم الأدلة.
• عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة إذا زنت، ولم تحصن؟ قال:"إن زنت فاجلدوها، ، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير".
قال ابن شهاب الزهري:"لا أدري أبعد الثالثة، أو الرابعة".
متفق عليه: رواه مالك في الحدود (14) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني فذكراه.
ورواه البخاري في البيوع (1154) ، ومسلم في الحدود (1704) كلاهما من طريق مالك به. وسيأتي مزيد من التفصيل في كتاب الحدود.
21 -باب ما جاء في مهنة الخياطة
• عن أنس بن مالك قال: إن خياطا دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك الطعام، فقرب إليّ خبزا من شعير ومرقا فيه دباء.
قال أنس: فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يتتبع الدباء من حول القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم.
متفق عليه: رواه مالك في النكاح (51) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أنه سمع أنس بن مالك يقول فذكره. ورواه البخاري في البيوع (2092) ، ومسلم في الأشربة (2041) كلاهما من طريق مالك به.
22 -باب ما جاء في مهنة النساجة
• عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة ببردة. قال: أتدرون ما البردة؟ فقيل له: نعم هي الشملة منسوج في حاشيتها. قالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي أَكْسُوكها، فأخذها النبي - صلى الله عليه وسلم - محتاجا إليها، فخرج إلينا، وإنها إزاره. فقال رجل من