5 -باب نصاب الزّروع والثّمار
• عن أبي سعيد الخدريّ، أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (1405) ، ومسلم في الزكاة (979) كلاهما من حديث عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدريّ، فذكره.
وفي لفظ عند مسلم:"ليس في حبِّ ولا تَمْرٍ صدقةٌ حتى يبلغ خمسةَ أوسق".
• عن أبي سعيد الخدريّ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحلُّ في البُرّ والتّمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا يحلُّ في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق، ولا يحلُّ في إبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود".
صحيح: رواه النسائي (2484) عن إسماعيل بن مسعود، حدّثنا يزيد بن زريع، قال: حدّثنا روح بن القاسم، قال: حدّثني عمرو بن يحيى بن عُمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد، فذكره.
وصحّحه ابنُ خزيمة (2301) ، ورواه من وجه آخر عن يزيد بن زريع بإسناده، مثله.
• عن جابر بن عبد الله، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"وليس فيما دون خمسة أوسق من التّمر صدقة".
صحيح: رواه مسلم في الزكاة (980) من طرق عن ابن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله، عن أبي الزّبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
• عن أبي هريرة، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".
صحيح: رواه الإمام أحمد (9221, 9232) من وجهين عن عبد الله بن المبارك، أخبرنا معمر، قال: حدثني سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره. وإسناده صحيح.
وأمّا ما رُوي عن أبي سعيد الخدريّ مرفوعًا:"الوَسق ستون صاعًا"فهو ضعيف من أجل الانقطاع.
رواه أبو داود (1559) ، والنسائيّ (5/ 40) ، وابن ماجه (1832) ، وابن خزيمة في صحيحه (2310) كلّهم من طريق أبي البختريّ، عن أبي سعيد، فذكره.
وأبو البختريّ لم يسمع من أبي سعيد، كما قال أبو داود. ولفظ ابن خزيمة:"الوسق ستون مختومًا". وقال:"يريد المختوم الصاع، وقال: لا خلاف بين العلماء أن الوسق ستون صاعًا".
قلت: فنصاب الزّروع والثمار خمسة أوسق وهو ما يساوي اليوم 653 كيلو غرام تقريبًا، إن كان الصاع يساوي 2 كيلو و 176 غرام.
هكذا قدّره الدكتور القرضاوي في كتابه فقه"الزكاة" (1/ 371 - 373) .