متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5228) ، ومسلم في فضائل الصحابة (80: 2439) كلاهما من طريق أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.
والغضب هنا: المراد منه الغيرة التي تلحق نساء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأما الغضب بمعنى الكراهية فهي لا يتصور من عائشة في حق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأنها كبيرة ومُحْبطة للأعمال، بخلاف غير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فممكن.
12 -باب ملاعبة الزوجة ومضاحكتها والانبساط إليها
• عن جابر قال: تزوجت امرأة فقال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"هل تزوجت؟"قلت: نعم. قال:"أبكرًا أم ثيْبًا؟"قلت: ثيّبًا. قال:"فأين أنت من العذارى ولعَابها؟".
قال شعبة: فذكرته لعمرو بن دينار. فقال: قد سمعته من جابر. وإنما قال:"فهلا جارية تلاعبُها وتلاعبُك؟".
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5080) ، ومسلم في الرضاع (55: 1466) كلاهما من طريق شعبة، حدثنا محارب قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: فذكره واللفظ لمسلم.
• عن عبد اللَّه بن عمر قال: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هيبة أن ينزل فينا شيء، فلما توفّي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تكلّمنا وانبسطنا.
صحيح: رواه البخاري في النكاح (5187) عن أبي نعيم، حدثنا سفيان، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما. فذكره.
قوله:"فلما توفي. . الخ".
قال ابن حجر: يشعر بأن الذي كانوا يتركونه كان من المباح تحت البراءة الأصلية، فكانوا يخافون أن ينزل في ذلك منع أو تحريم، وبعد وفاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمِنوا ففعلوا تمسكًا بالبراءة الأصلية.
13 -باب النهي عن وصل شعر المرأة، وإن أمرَ به زوجها
• عن عائشة أن امرأة من الأنصار زوّجت ابنتها، فتمعَّط شعرُ رأسِها، فجاءت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقالتْ: إنّ زوجها أمرني أن أصل في شعَرها. فقال:"لا، إنه قد لُعِن الموصِلات".
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5205) ، ومسلم في اللباس والزينة (188: 2123) كلاهما من طريق إبراهيم بن نافع، أخبرني الحسن بن مسلم بن ينّاق، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، فذكرته. واللفظ للبخاري.
14 -باب النهي أن يطرق الرجل أهله ليلًا
• عن أنس بن مالك قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يطرق أهله. كان لا يدخل إلا غُدوةً