فهرس الكتاب

الصفحة 3367 من 8687

13 -باب ما جاء في خيار المجلس للمتبايعين

• عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا -أو قال: حتى يتفرقا-، فإن صدقا، وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما، وكذبا محقت بركة بيعهما".

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (279) ، ومسلم في البيوع (1532: 47) كلاهما من طريق شعبة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن الحكيم بن حزام فذكره.

ورواه البخاري (2114) ، ومسلم من طريق همام، عن قتادة به مثله.

وزاد البخاري: قال همام:"وجدت في كتابي:"يختار"ثلاث مرار".

• عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار".

متفق عليه: رواه مالك في البيوع (79) عن نافع، عن عبد الله بن عمر فذكره. ورواه البخاري في البيوع (2111) ، ومسلم في البيوع (1531: 43) كلاهما من طريق مالك به.

وزاد البخاري (2107) في رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع أنه قال:"وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه".

ورواه البخاري في البيوع (2113) ، ومسلم في البيوع (1531: 46) كلاهما من طريق عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر بلفظ:"كل بَيَّعَيْنِ لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار".

• عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن يتبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع".

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2112) ، ومسلم في البيوع (1531: 44) كلاهما من طريق الليث (وهو ابن سعد) ، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.

ورواه مسلم (1531: 45) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن نافع به نحوه.

وزاد:"قال نافع: فكان (يعني ابن عمر) إذا بايع رجلا، فأراد أن لا يُقِبله قام فمشي هنيهة، ثم رجع إليه".

وفيه دليل على أن ابن عمر كان يرى أن المراد بالتفرق هو التفرق بالأبدان، لا بالأقوال.

• عن ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر وربما قال: أو بيع خيار".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت