1 -باب وجوب صيانة أعراض المسلمين والمسلمات
• عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع:"ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟"قالوا: ألا شهرنا هذا قال:"ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟"قالوا: ألا بلدنا هذا. قال:"ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟"قالوا: ألا يومنا هذا. قال:"فإن الله تبارك وتعالى قد حرّم عليكم دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟" (ثلاثا) كل ذلك يجيبونه: ألا نعم. قال: ويحكم - أو ويلكم - لا ترجعنَّ كفارًا بعدي، يضرب بعضكم رقاب بعض"."
متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (6785) ، ومسلم في الإيمان (66) كلاهما من طريق واقد بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر، فذكره. واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم مختصر.
2 -باب إثم قذف المحصنات
قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النور: 23] .
• عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"اجتنبوا السّبع الموبقات"قالوا: يا رسول الله! وما هنّ؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات"."
متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (6857) ومسلم في الإيمان (89) كلاهما من طريق سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة، فذكره.
3 -باب حدّ القذف ثمانين جلدة
قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور: 4] .
• عن ابن عباس: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك بن سحماء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"البيّنة أو حدّ في ظهرك"فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على