بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار"."
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحيل (6967) ومسلم في الأقضية (1713) كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، قالت: فذكرته، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.
56 -باب قوله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (189) }
• عن البراء بن عازب يقول: نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم، ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه، فكأنه عيّر بذلك، فنزلت: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} .
متفق عليه: رواه البخاريّ في العمرة (1803) ومسلم في التفسير (3026) كلاهما من حديث شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعت البراء يقول: فذكره.
وفي لفظ عند البخاريّ (4512) : كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل اللَّه، فذكر الآية.
• عن جابر بن عبد اللَّه قال: كانت قريش يدعون الحمس وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من الأبواب في الإحرام، فبينما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بستان فخرج من بابه، وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري فقالوا: يا رسول اللَّه، إن قطبة بن عامر رجل فاجر، إنه خرج معك من الباب، فقال:"ما حملك على ذلك؟"قال: رأيتك فعلت ففعلت، فقال:"إني أحمسي"فقال: إن ديني دينك، فأنزل اللَّه عزّ وجلّ: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} .
صحيح: رواه الحاكم (483/ 1) والواحدي في أسباب النزول (ص 48) كلاهما من حديث الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر فذكره.
قال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه الزيادة".
وهو كما قال، إلا أنه اختلف على الأعمش في وصله وإرساله، والوصل هو الصحيح لما فيه