فهرس الكتاب

الصفحة 8016 من 8687

فقال:"ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا".

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (2857) ، ومسلم في الفضائل (2307: 49) كلاهما من طرق عن شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، فذكره.

20 -باب ما جاء في قتل الكلاب

• عن جابر بن عبد الله يقول: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها، وقال:"عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين، فإنه شيطان".

صحيح: رواه مسلم في المساقاة والمزارعة (1572) من طريق روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: فذكره.

• عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم".

صحيح: رواه أبو داود (2845) ، والترمذي (1486) ، والنسائي (4280) ، وابن ماجه (3205) ، وأحمد (6788) ، وابن حبان (5657) كلهم من طريق يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، فذكره.

وإسناده صحيح، والحسن قد صرّح بالتحديث عند ابن حبان (5656) .

• عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب.

متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (14) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره. ورواه البخاري في بدء الخلق (3323) ، ومسلم في المساقاة (1570: 43) كلاهما من طريق مالك به مثله.

واستثني في بعض الأحاديث كلاب الصيد والماشية وهي مخرجة في كتاب الصيد.

• عن أبي رافع قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقتل الكلاب، فخرجت أقتلها لا أرى كلبا إلا قتلته، فإذا كلب يدور ببيت، فذهبت لأقتله، فناداني إنسان من جوف البيت: يا عبد الله ما تريد أن تصنع؟ قال: قلت: أريد أن أقتل هذا الكلب، فقالت: إني امرأة مضيعة، وإن هذا الكلب يطرد عني السبع، ويؤذنني بالجائي، فأت النبي - صلى الله عليه وسلم - فاذكر ذلك له، قال: فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فأمرني بقتله.

صحيح: رواه أحمد (27188) عن أبي عامر (هو عبد الملك بن عمرو العقدي) ثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء، حدثنا أبو الرجال، عن سالم بن عبد الله، عن أبي رافع، قال: فذكره. ومن هذا الوجه رواه الطبراني في الكبير (927) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت