فهرس الكتاب

الصفحة 3454 من 8687

15 -باب جواز اقتناء الكلب للحرث والزرع

• عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة (2322) ، ومسلم في المساقاة (1575: 59) كلاهما من طريق هشام الدستوائي، حدّثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره.

ورواه مسلم (58) من طريق الزّهريّ، عن أبي سلمة به بلفظ:"من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط".

قال الزّهريّ: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة، فقال:"يرحم اللَّه أبا هريرة، كان صاحب زرع".

قال الحافظ في الفتح (5/ 6) :"يقال: إن ابن عمر أراد بذلك الإشارة إلى تثبيت رواية أبي هريرة، وأن سبب حفظه لهذه الزيادة دونه أنه كان صاحب زرع دونه، ومن كان مشتغلا بشيء احتاج إلى تعرف أحكامه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت