• عن جابر بن عبد الله، أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أهلَّ وأصحابه بالحجّ ... وأنّ عائشة حاضتْ، فنسكتْ المناسك كلَّها غير أنَّها لم تَطف بالبيت، قال: فلمّا طهُرتْ وطافتْ قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بعمرة وحجّة، وأنطلق بالحجّ؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحجّ في ذي الحجة.
متفق عليه: رواه البخاريّ في العمرة (1785) من طريق حبيب المعلِّم، عن عطاء (هو ابن أبي رباح) ، حدثني جابر بن عبد الله، فذكره.
ورواه مسلم في الحج (1216) من أوجه أخرى -غير حبيب المعلّم-، عن عطاء، به، وليس فيه هذا اللّفظ.
لكن رواه (1213) من طريق أبي الزبير، عن جابر، بنحوه. ولفظه:"... فقالت: يا رسول الله، إني أجدُ في نفسي أني لم أطُفْ بالبيت حتى حججت. قال:"فاذهب بها يا عبد الرحمن، فأعمرها من التنعيم". وذلك ليلة الحصبة."
وكان إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة تطبيًا لخاطرها، وإلّا فيكره الخروج من مكة لعمرة تطوع؛ لأنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله ولا أصحابه لا في رمضان ولا في غيره، والطّواف بالبيت أفضل من الخروج اتفاقًا، علمًا بأنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعتمر مع عائشة.
11 -باب الاعتمار من جعرانة
• عن أنس بن مالك، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمر، كلّهنّ في ذي القعدة إلا التي مع حجّته: عمرة من الحديبية -أو زمن الحديبية- في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته.
متفق عليه: رواه البخاريّ في العمرة (1778) ، ومسلم (1253) كلاهما من طريق همّام، حدثنا قتادة، أن أنسًا، أخبره، فذكره.
• عن أبي هريرة في قوله تعالي: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [سورة التوبة: 1] قال: لما قفل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من حنين اعتمر من الجعرانة، ثم أمّر أبا بكر على تلك الحجّة.
صحيح: رواه ابن خزيمة (3078) وعنه ابن حبان (3707) عن أحمد بن منصور الرماديّ، ثنا عبد الرزاق، أخبرني معمر، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فذكره. وإسناده صحيح.