فهرس الكتاب
وقوله:"ارفَعي عَنَّا حصرِكِ"قال السندي: يُريد الخمرة، كما في نسخة، ومعنى:"يفتن الناس"أنهم يعتقدون أن الصّلاة على الخمرة سنة لو داوم هو - صلى الله عليه وسلم - الصّلاة عليها، فترك المداومة خوفًا من ذلك. والله تعالى أعلم.
• عن أمِّ سلمة قالتْ: إنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلِّي على الخمرة.
صحيح: رواه أبو يعلى (6848 تحقيق الأثري) عن العباس بن الوليد، حَدَّثَنَا وُهيب، عن خالد، عن أبي قِلابة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها أم سلمة فذكرت الحديث.
قال الهيثميّ في"المجمع" (2/ 57) :"رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصَّحيح، ورواه الطبرانيّ في الكبير والأوسط إِلَّا أنه قال فيه:"كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير وخُمرة يُصَلِّي عليها"."
• عن ابن عمر قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلِّي على الخمرة، ويسجد عليها. حسن: رواه الطبرانيّ في"المعجم الكبير" (13415) وفي المعجم الأوسط"مجمع البحرين" (705) عن أحمد بن شعيب النسائيّ، أنا قُتَيبة بن سعيد، ثنا العطاف بن خالد، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
وإسناده حسن لأجل الكلام في العطاف بن خالد غير أنه حسن الحديث وقد توبع كما سيأتي.
فقد رواه ابن خزيمة (1013) والبزّار"كشف الأستار" (608) كلاهما عن محمد بن المبارك المخرميّ، كذا عند ابن خزيمة، وعند البزّار: محمد بن عبد الله بن المبارك المخرميّ، ثنا مُعلَّى بن منصور، ثنا وهيب، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي على الخمرة، لا يدعها في سفر ولا حضر، هذا لفظ ابن خزيمة.
ولفظ البزّار: كان يصلِّي على الخمرة، أحسبه قال: ويسجد عليها.
ومعلى بن منصور مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.
ومحمد بن عبد الله بن المبارك هو: القرشي المخرَّميّ، بمعجمة وتثقيل، أبو جعفر البغدادي المدائني الحافظ قاضي حلوان. روى عنه البخاريّ وأبو داود والنسائيّ، وهو ثقة حافظ مات سنة ستين ومائتين أو قبلها بقليل وهو من رجال التهذيب، وليس هو: محمد بن المبارك المخرَّمي القرشي الصوري فإنه مات سنة 215 هـ، ووُلِد ابن خزيمة سنة 223 هـ.
ورواه أيضًا الإمام أحمد (5660) عن أبي النضر، حَدَّثَنَا شريك، عن أبي إسحاق، عن البهيّ، عن ابن عمر فذكره مثله.
ورواه أيضًا (5733) عن إبراهيم بن أبي العباس، حَدَّثَنَا شريك به وشك فيه شريك في رفعه فهذه كلها ضعيفة؛ لأن شريك بن عبد الله سيء الحفظ، وقد صحَّ الحديث من غير طريقه كما يؤيده ما رواه ابن أبي شيبة (1/ 399) من فعل ابن عمر أنه كان يُصلِّي على الخمرة عن وكيع، قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر وهو لا يعارض المرفوع.