فهرس الكتاب
الصفحة 2481 من 8687
لهم مخالفًا فصار إجماعًا.
قال البيهقي في"الكبري" (4/ 147) بعد أن نقل آثار هؤلاء:"وهذا قول عامة أهل العلم، فالذي رُوي عن ابن عباس أنه قال: لا زكاة في العرض، فقد قال الشافعي في كتاب القديم: إسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف، فكان اتباع حديث ابن عمر لصحته والاحتياط في الزّكاة أحبُّ إليَّ والله أعلم".
وقال أيضًا:"وقد حكى ابن المنذر عن عائشة وابن عباس مثل ما رُوينا عن ابن عمر، ولم يحك خلافهم عن أحد، فيحتمل أن يكون معنى قوله:"إن صح لا زكاة في العرض"أي إذا لم يُرد به التّجارة". انظر للمزيد"المنّة الكبري" (3/ 200) .
حجم الخط: