فهرس الكتاب
الصفحة 2998 من 8687
الميقات إلا محرما"فالصّواب أنه موقوف على ابن عباس."
رواه الشافعي في الأم (2/ 138) وإن صح مسندًا فمعناه: لمن أراد الحج أو العمرة لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام حتى لا يكون بينه وبين الأحاديث تعارض.
حجم الخط: