فهرس الكتاب

الصفحة 2998 من 8687

الميقات إلا محرما"فالصّواب أنه موقوف على ابن عباس."

رواه الشافعي في الأم (2/ 138) وإن صح مسندًا فمعناه: لمن أراد الحج أو العمرة لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام حتى لا يكون بينه وبين الأحاديث تعارض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت