فهرس الكتاب

الصفحة 3430 من 8687

بالمعنى، فاختلفت ألفاظهم حتى أن بعض النّاس ظنوا فيه التحريم، فرووه بلفظ:"من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من اللَّه ورسوله". رواه أبو داود (3406) ، ومن طريقه البيهقي (6/ 128) ، وأبو نعيم في"الحلية" (9/ 236) ، والحاكم (2/ 285 - 286) كلّهم من حديث عبد اللَّه بن رجاء، أخبرني عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه فذكره.

قال أبو نعيم:"غريب من حديث أبي الزبير، تفرّد به ابن خثيم بهذا اللفظ. وعبد اللَّه بن رجاء هو المكي، ليس بالعراقي البصري".

وقال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم".

قلت: وهو كذلك إلا أن ابن خثيم تُكِلم فيه من ناحية حفظه، فلا يقبل تفرده.

• عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبي فليمسك أرضه".

متفق عليه: رواه البخاري في الحرث والمزارعة (2341) ، ومسلم في البيوع (1544) كلاهما من طريق أبي توبة الربيع بن نافع، حدّثنا معاوية، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة فذكره.

• عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة.

صحيح: رواه مسلم في البيوع (1545) عن قتيبة بن سعيد، حدّثنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن القاري) ، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.

• عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرًا من خلافة معاوية، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فدخل عليه -وأنا معه-، فسأله، فقال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهى عن كراء المزارع، فتركها ابن عمر بعد.

وكان إذا سئل عنها بعد قال: زعم رافع بن خديج أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عنها.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة (3343 - 3344) ، ومسلم في البيوع (1547: 109) كلاهما من طريق أيوب، عن نافع به. واللّفظ لمسلم.

ولم يذكر البخاري: وكان إذا سئل. . . إلخ. وعنده: فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بما على الأربعاء، وبشيء من التبن"."

• عن نافع أن ابن عمر كان يأجر الأرض قال: فنبئ حديثا عن رافع بن خديج. قال: فانطلق بي معه إليه. قال: فذكر عن بعض عمومته ذكر فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن كراء الأرض. قال: فتركه ابن عمر، ولم يأجره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت