والجهالة. ولكن نقل ابن التركماني عن الشافعي أنه لما وصلته هذه الزيادة رجع عن قوله، وذلك أنه لا يجوز عنده قياس مع وجود الحديث.
• عن عثمان بن عبد اللَّه بن سراقة قال: كنا في سفر، ومعنا ابن عمر، فسألته، فقال: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يُسبح في السفر قبل الصلاة، ولا بعدها. قال: وسألت ابن عمر عن بيع الثمار، فقال نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. قلت: يا أبا عبد الرحمن، وما تذهب العاهة؟ وما العاهة؟ قال: طلوع الثريا.
صحيح: رواه الإمام أحمد (5012, 5015) ، والطبراني في الكبير (13287) ، والبيهقي (5/ 300) كلهم من طريق ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد اللَّه بن سراقة فذكره. وإسناده صحيح.
وقوله:"طلوع الثريا"هو علامة ذهاب عاهة الثمار، وسيأتي مثله عن زيد بن ثابت.
• عن أنس بن مالك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر، وتصفر، أرأيت إن منع اللَّه الثمرة بم تستحل مال أخيك.
متفق عليه: رواه البخاريّ في البيوع (2208) ، ومسلم في المساقاة (1555) كلاهما عن قتيبة، حدّثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس فذكره. واللّفظ لمسلم، ولفظ البخاري نحوه.
• عن أنس بن مالك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى تُزهِيَ. فقيل له: يا رسول اللَّه، وما تزهي؟ فقال:"حين تحمر". وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أرأيت إذا منع اللَّه الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه".
متفق عليه: رواه مالك في البيوع (11) عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك فذكره. ورواه البخاري في البيوع (2198) ، ومسلم في المساقاة (1555) كلاهما من طريق مالك به.
وأكد مسلم بروايته عن محمد بن عباد، عن عبد العزيز بن محمد، عن حميد، عن أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إن لم يثمرها اللَّه فبم يستحل أحدكم مال أخيه"بأن قوله:"أرأيت إذا منع اللَّه. . ."مرفوع.
ولكن قال أبو حاتم، وأبو زرعة بعد أن سألهما عبد الرحمن عن حديث رواه محمد بن عباد، عن عبد العزيز الدراوردي، عن حميد، عن أنس بن مالك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إن لم يثمرها اللَّه فبم يستحل أحدكم مال أخيه"فقالا: هذا خطأ، إنما هو كلام أنس.
قال أبو زرعة:"كذا يرويه الدراوردي، ومالك بن أنس مرفوعا. والناس يروونه موقوفة من كلام أنس". انتهى."العلل" (1/ 378 - 379) .
وكذلك قال الدارقطني في"التتبع" (ص 475 - 478) :"وقد خالف مالكا جماعة منهم إسماعيل بن جعفر، وابن المبارك، وهشيم، ومروان، ويزيد بن هارون، وغيرهم، قالوا فيه: قال أنس:"أرأيت إن منع اللَّه الثمرة". وأخرج أيضًا حديث إسماعيل بن جعفر، عَن حميد. وقد فصل"