في سبيل اللَّه، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد التعفف"."
حسن: رواه الترمذي (1655) والنسائي (3120، 3218) وابن ماجه (2518) وأحمد (7416) وصحّحه ابن حبان (4030) والحاكم (2/ 160) كلهم من طريق ابن عجلان، عن سعيد ابن أبي سعيد، عن أبي هريرة فذكره.
وإسناده حسن من أجل ابن عجلان وهو حسن الحديث.
وقد حسَّنه أيضًا الترمذي.
وأما الحاكم فصحّحه على شرط مسلم، لأنه لا يفرق بين الأصول والشواهد كما هو معلوم لدى طلبة العلم.
وأما ما رُوي عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"تزوجوا النساء، فإنهن يأتين بالمال"فالصواب أنه مرسل.
رواه البزار -كشف الأستار (1402) -، والحاكم (2/ 16) كلاهما من حديث سَلْم بن جنادة، عن أبي أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة فذكرته.
قال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لتفرد سَلْم بن جنادة بسنده، وسَلْم ثقة مأمون".
وقال البزار:"رواه غير واحد مرسلًا، ولا نعلم أحدًا قال فيه عن عائشة إلا أبو أسامة".
والصواب لو قال: لا نعلم أحدا قال فيه عن عائشة إلا سَلْم بن جنادة، لأن الاختلاف وقع على أبي أسامة. فرواه سَلْم بن جنادة عنه موصولًا. وسَلْم هذا في حفظه شيء.
وقد خالفه الربيع بن نافع، عن أبي أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر الحديث.
ومن هذا الوجه رواه أبو داود (192) في مراسيله، وأبو بكر بن أبي شيبة (4/ 127) والربيع بن نافع ثقة حجة من رجال الشيخين.
ولذا رجح الدارقطني الإرسال على الموصول"العلل" (15/ 61) .
وروي أيضًا عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لم نر -يُر- للمتحابّين مِثلُ النكاح".
رواه ابن ماجه (1847) والحاكم (2/ 160) والبيهقي (7/ 78) كلهم من طريق محمد بن مسلمة الطائفي، ثنا إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس فذكره.
ومحمد بن مسلمة الطائفي له أوهام وهو وإن كان من رجال مسلم، ولذا قال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، لأن سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد أوقفاه عن إبراهيم بن ميسرة على ابن عباس".
قلت: وكذلك أوقفه أيضًا ابن جريج رواه البيهقي من طريقه وأما حديث سفيان فرواه العقيلي