من فِي السقاء.
صحيح: رواه الترمذي (1825) ، والنسائي (4448) ، وأحمد (2162، 2671) ، وابن حبان (5344) كلهم من طريق قتادة، عن عكرمة؟ ، عن ابن عباس فذكره. ورواه أبو داود من هذا الوجه مختصرًا في النهي عن الجلاّلة، وقد سبق. وإسناده صحيح.
وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح".
وقوله:"نهى عن المجثمة"وهي كل حيوان ينهب ويرمى ليقتل إلا أنه يكثر في الطير والأرنب وأشباه ذلك مما يجثم بالأرض أي يلزمها ويلتصق بها كما في النهاية.
قلت: فإذا ماتت بتلك الطريقة حرم أكلها.
• عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرّم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع، والمجثّمة، والحمار الإنسي.
صحيح: رواه الترمذي (1795) ، وأحمد (8789) من طريق زائدة، عن عمرو بن محمد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره.
وقال الترمذي:"حسن صحيح".
قلت: إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو هو: ابن علقمة بن وقاص الليثي فإنه حسن الحديث، وزائدة هو: ابن قدامة الثقفي.