فهرس الكتاب

الصفحة 4748 من 8687

والبيهقي (10/ 12) من طرق عن سعيد بن زيد قال: حَدَّثَنِي الزُّبير بن الخريت، عن أبي لبيد لمازة بن زبّار قال فذكره. واللّفظ لأحمد.

وإسناده حسن من أجل سعيد بن زيد وأبي لبيد فإنهما حسنا الحديث.

وقال ابن القيم:"وهو حديث جيد الإسناد". الفروسية (ص 166) .

• عن أبي هريرة، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال."لا سبق إِلَّا في نصل أو خف أو حافر".

صحيح: رواه أبو داود (2574) ، والتِّرمذيّ (1700) ، والنسائي (3585، 3586) ، وأحمد (10138) ، وصحّحه ابن حبَّان (4690) ، والبيهقي (10/ 16) من طرق عن ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة، فذكره.

وإسناده صحيح. وصحّحه أيضًا ابن القطان في بيان الوهم (5/ 383، 384) ، وابن دقيق العيد فيما نقل عنه ابن حجر في التلخيص (4/ 161) .

وجاء في الطبعة المكملة لتحقيق الشّيخ أحمد شاكر قول الترمذيّ: حديث حسن. وكذا نقل عنه الإشبيلي في الأحكام الوسطى (3/ 9) ، وابن الملقن في البدر المنير (9/ 418) ولكن لم يذكر قول الترمذيّ هذا المزي في التحفة، وجزم العراقي في تكملة شرح الترمذيّ بأن الترمذيّ سكت عليه. والله أعلم.

وللحديث طرق أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحها.

وذكر الدَّارقطنيّ بعضها في العلل (11/ 230) وأعلها بالوقف.

وقوله:"السبق"بفتح الباء وهو المال المشروط للسابق على سبقه، والسبق بسكون الباء مصدر سبقته سبقا.

قال الخطّابي: والرّواية الصحيحة في هذا الحديث السَّبَق مفتوح الباء.

وقوله:"خُفّ"أراد به ذو الخف وهو الابل وألحق به الفيل.

وقوله:"حافر"أراد به الفرس، وألحق به البغال والحمير، لأنها كلها ذوات حوافر، وهي كانت تستعمل في حمل عدة الحرب ونقلها.

وقوله:"النصل"المراد به ذو النصل وهو سهم صغير.

قال البغوي في شرح السنة (10/ 394) :"وفيه إباحة المال على المناضلة لمن نضل، وعلى المسابقة على الخيل، والإبل لمن سبق، وإليه ذهب جماعة من أهل العلم أباحوا أخذ المال على المناضلة، والمسابقة، لأنها عدة لقتال العدو، وفي بدل الجعل عليها ترغيب في الجهاد". وانظر للمزيد: المنة الكبرى (8/ 414 - 415) .

وأمّا ما رُوي عن أبي هريرة عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أدخل فرسا بين فرسين - وهو لا يَأمن أن يسبق - فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فهو قمار"فلا يصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت