تصلح إِلَّا لك قال:"ادعوه بها"فجاء بها فلمّا نظر إليها النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"خذ جارية من السبي غيرها".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الصّلاة (371) ، ومسلم في النكاح (1365: 84) كلاهما من طريق إسماعيل ابن علية، عن عبد العزيز بن صُهَيب، عن أنس بن مالك، فذكره في أثناء قصة خيبر.
• عن عائشة قالت: كانت صفية من الصفي.
صحيح: رواه أبو داود (2994) ، وصحّحه ابن حبَّان (4822) ، والحاكم (2/ 128، و 3/ 39) من طرق عن سفيان (هو الثوري) ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة فذكرته. وإسناده صحيح.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشّيخين.
• عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: كان فيما احتج به عمر - رضي الله عنه - أنه قال كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث صفايا: بنو النضير وخيبر وفدك، فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه، وأمّا فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل، وأمّا خيبر فجزأها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أجزاء: جزءين بين المسلمين وجزءا نفقة لأهله، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين.
حسن: رواه أبو داود (2967) ، والبزّار (256) ، والبيهقي (6/ 296) من طرق عن أسامة بن زيد، عن الزّهريّ، عن مالك بن أوس بن الحدثان. فذكره.
وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد - هو الليثي - فإنه حسن الحديث.
وفي الباب ما رُوي عن عامر الشعبي قال: كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - سهم يدعى الصفي إن شاء عبدًا، وإن شاء أمة، وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس.
رواه أبو داود (2991) ، وعبد الرزّاق (9485) من طريق سفيان الثوريّ، عن مطرف، عن عامر الشعبي. فذكره.
وهو مرسل فإن عامرًا الشعبي من التابعين.
ورواه النسائيّ (4145) من طريق محبوب عن أبي إسحاق - هو الفزاري - عن مطرف قال: سئل الشعبي عن سهم النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وصفيه فقال: أما سهم النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فكَسَهْم رجل من المسلمين وأمّا سهم الصفي فغرة تُختار من أي شيء شاء. وهو مرسل أيضًا.
وفي الباب أيضًا ما رواه أبو داود (2992) من طرق عن ابن عون قال: سألت محمدًا عن سهم النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - والصفي قال: كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء.
وهو مرسل أيضًا ومحمد هو ابن سيرين.