فهرس الكتاب

الصفحة 7781 من 8687

غشّنا فليس منا"."

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (101) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من حمل علينا السلاح فليس منا".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الفتن (7070) ومسلم في الإيمان (98) كلاهما من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره. وهو في موطأ محمد بن الحسن (866) .

• عن أبي موسى الأشعري، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من حمل علينا السلاح فليس منا".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الفتن (7071) ، ومسلم في الإيمان (100) كلاهما من طريق أبي أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، فذكره.

• عن إياس بن سلمة، عن أبيه، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"من حمل علينا السلاح فليس منا".

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (99) من طرق عن مصعب (هو ابن المقدام) ، حَدَّثَنَا عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة، فذكره.

وفي الباب ما رُوي عن عبد الله بن الزُّبير، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من شهر سيفه ثمّ وضعه، فدمُه هدر".

رواه النسائيّ (4097) عن إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا الفضل بن موسى، قال: حَدَّثَنَا معمر، عن أبي طاوس، عن أبيه، عن ابن الزُّبير، فذكره مرفوعًا.

ورواه الحاكم (2/ 159) من وجه آخر عن وُهيب وهو ابن خالد، عن معمر بن راشد بإسناده مثله. وقال:"صحيح على شرط الشّيخين".

قلت: وخالفهما عبد الرزاق فرواه عن معمر ولم يرفعه. رواه النسائيّ.

وكذلك رواه ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن الزُّبير قال:"من رفع السلاح، ثمّ وضعه، فدمُه هدر". رواه أيضًا النسائيّ.

ويظهر منه أن النسائيّ يُعِلُّ المرفوع بالموقوف، وهذا الذي رجّحه أيضًا البخاريّ كما في العلل الكبير للترمذي (2/ 623) .

وابن طاوس هو: عبد الله بن طاوس ثقة فاضل.

قوله:"شهر سيفه"أي سلّه.

وقوله:"ثمّ وضعه"أي في الناس يعني ضربهم وقتلهم به.

قوله:"فدمُه هدر"أي لا دية ولا قصاص بقتله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت