فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح"."
متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (3019) ، ومسلم في السلام (2241: 148) كلاهما من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة قال: فذكره.
• عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة، فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة".
متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (3319) ، ومسلم في السلام (2241: 149) كلاهما عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.
وفي الباب ما رواه أبو داود (2675، 5268) عن محبوب بن موسى، أخبرنا أبو إسحاق الفزاري، عن أبي إسحاق الشيباني، عن ابن سعد، (وهو الحسن بن سعد) ، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه، قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة، فجعلت تفرش، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال:"من فجع هذه بولدها؟ رُدُّوا ولدها إليها"ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال:"من حرق هذه؟"قلنا: نحن، قال:"إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار".
ورواه البخاري في الأدب المفرد (382) ، والحاكم (4/ 239) كلاهما من طرق عن الحسن بن سعد به مقتصرا على الحمرة.
ورواه أحمد (4018) ، والنسائي في الكبرى (8560) كلاهما من طريق أبي إسحاق الشيباني به مقتصرا على قصة حرق قرية النمل.
وسماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه محل خلاف، والراجح أنه لم يسمع من أبيه إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها.
• عن ابن عباس قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد.
صحيح: رواه أبو داود (5267) ، وابن ماجه (3224) ، وأحمد (3066) كلهم من طريق عبد الرزاق، وهو في مصنفه (8415) ، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، فذكره.
ورواه ابن حبان (5646) من طريق ابن جريج وعقيل، عن الزهري به مثله. وإسناده صحيح.
• عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الذباب كله في النار إلا النحلة"وكان ينهى عن قتلهن، وعن إحراق الطعام.