فهرس الكتاب

الصفحة 8019 من 8687

ورواه ابن حبان (5638) من طريق ابن وهب قال: أخبرني يونس وغيره، عن ابن شهاب به المرفوع فقط.

ثم قال: قال ابن وهب: وأخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن سالم، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك وقال:"فمن وجد ذا الطفيتين والأبتر فمن لم يقتلهما فليس منا". وإسناده صحيح، وهو موصول بما قبله.

• عن نافع أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره، يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جلد جان، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه، فقال أبو لبابة: لا تقتلوه، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الجنان التي في البيوت.

وفي رواية عنه: أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصاري، وكان مسكنه بقباء فانتقل إلى المدينة، فبينما عبد الله بن عمر جالسا معه يفتح خوخة له، إذا هم بحية من عوامر البيوت، فأرادوا قتلها، فقال أبو لبابة: إنه قد نهي عنهن يريد عوامر البيوت، وأمر بقتل الأبتر وذي الطفيتين وقيل: هما اللذان يلتمعان البصر، ويطرحان أولاد النساء.

وفي رواية عنه: كان عبد الله بن عمر يوما عند هدم له، فرأى وبيص جان فقال: اتبعوا هذا الجان فاقتلوه، قال أبو لبابة الأنصاري: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا الأبتر وذا الطفيتين، فإنهما اللذان يخطفان البصر، ويتتبعان ما في بطون النساء.

متفق عليه: رواه مسلم في السلام (2233: 131) من طرق عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

ورواه (2233: 135) من طريق يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره باللفظ الثاني.

ورواه (2233: 136) من طريق عمر بن نافع، عن أبيه، فذكره باللفظ الثالث. وقد اعتنى مسلم بذكر طرقه وألفاظه.

ورواه البخاري في بدء الخلق (3312, 3313) من طريق جرير بن حازم، عن نافع، عن ابن عمر مختصرا دون ذكر الاستثناء.

• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ما سالمناهن منذ حاربناهن، ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا".

حسن: رواه أبو داود (5248) ، وأحمد (9588، 10741) ، والطحاوي في شرح المشكل (1338) كلهم من طرق عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه أحمد (7366) ، وابن حبان (5644) كلاهما من طريق سفيان (هو ابن عيينة) ، عن ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت