فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 1292

بالإجماع، وأما شاذ القراءة فلا يصلى به؛ وذلك لأنه لم يجمع الناس عليه والله أعلم.

وقال [الإمام] [1] أبو شامة: واعلم أن القراءات الصحيحة المعتبرة المجمع عليها قد انتهت إلى القراء السبع، واشتهر نقلها عنهم؛ لتصديهم لذلك، وإجماع الناس عليهم، فاشتهروا بها كما اشتهر [فى كل علم] [2] من الحديث والفقه والعربية أئمة اقتدى بهم وعول فيها عليهم، والله أعلم.

اعلم أن الذى استقرت عليه المذاهب وآراء العلماء أنه إن قرأ بها غير معتقد أنها قرآن، ولا موهم [3] أحدا ذلك، بل لما فيها [4] من الأحكام الشرعية عند من يحتج بها أو [الأحكام] [5] الأدبية [6] - فلا كلام في جواز قراءتها [7] ، [وعلى هذا يحمل] [8] حال كل [9] من [قرأ بها] [10] من المتقدمين، وكذلك [أيضا] [11] يجوز تدوينها فى

الكتب والتكلم على ما فيها.

وإن قرأها باعتقاد [12] قرآنيّتها [أو بإيهام قرآنيتها] [13] حرم ذلك. ونقل ابن عبد البر في «تمهيده» إجماع المسلمين عليه.

وقال الشيخ محيى الدين النووى- رحمه الله-: ولا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءات [14] الشاذة؛ لأنها ليست قراءة [15] ؛ لأن القرآن لا يثبت [16] إلا بالتواتر [وكل[17] واحدة ثابتة بالتواتر] [18] ، هذا هو الصواب الذى لا معدل [19] عنه، ومن قال غيره فغالط [20] أو جاهل.

وأما الشاذة [21] فليست [22] متواترة، فلو [23] خالف وقرأ بالشاذ [24] أنكر عليه، سواء

(1) سقط في م.

(2) سقط في د.

(3) فى م: يوهم.

(4) فى م: فيه.

(5) سقط في ص.

(6) فى م: العربية.

(7) زاد في م: ذلك.

(8) فى م: وعليه فيحتمل.

(9) فى د: كل حال.

(10) سقط في م.

(11) سقط في م.

(12) فى م: معتقدا.

(13) سقط في ص، م.

(14) فى ص: بالقراءة، وفى م: لأن القراءة الشاذة ليست قرآنا.

(15) فى ص: قرآنا.

(16) فى م: إذ لا يثبت.

(17) فى ص: فكل.

(18) سقط في م.

(19) فى ص: لا يعدل.

(20) فى م: ومخالف ذلك غالط.

(21) فى د، ز: والشاذة.

(22) فى م: ليست.

(23) فى م: فمن.

(24) فى م: بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت