وقال داود وأصحابه: يجب؛ إبقاء لصيغة «افعل» على أصلها، وجنح له الإمام فخر الدين الرازى وحكاه عن [ابن] [1] أبى رباح.
[الأولى] [2] : إذا قطع القارئ القراءة لعارض [3] من سؤال أو كلام يتعلق بالقراءة لم يعد الاستعاذة، بخلاف الكلام الأجنبى فيعيدها، ولو رد السلام، وكذا [لو كان القطع] [4] إعراضا عن القراءة.
وقيل: يستعيذ.
الثانية: لو قرأ جماعة هل يجزئ تعوذ أحدهم؟ لا نص فيها، والظاهر عدمه؛ لأن المقصود [الاعتصام] [5] والالتجاء؛ فلا بد من تعوذ كل قارئ. قاله [6] المصنف.
(1) سقط في د، ز، ص.
(2) سقط في ز.
(3) فى م: جاء من سؤال.
(4) فى د: لو قطع.
(5) فى د: التعوذ، وسقط في ص.
(6) فى ص: قال.