فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 1292

وقال داود وأصحابه: يجب؛ إبقاء لصيغة «افعل» على أصلها، وجنح له الإمام فخر الدين الرازى وحكاه عن [ابن] [1] أبى رباح.

فائدتان:

[الأولى] [2] : إذا قطع القارئ القراءة لعارض [3] من سؤال أو كلام يتعلق بالقراءة لم يعد الاستعاذة، بخلاف الكلام الأجنبى فيعيدها، ولو رد السلام، وكذا [لو كان القطع] [4] إعراضا عن القراءة.

وقيل: يستعيذ.

الثانية: لو قرأ جماعة هل يجزئ تعوذ أحدهم؟ لا نص فيها، والظاهر عدمه؛ لأن المقصود [الاعتصام] [5] والالتجاء؛ فلا بد من تعوذ كل قارئ. قاله [6] المصنف.

(1) سقط في د، ز، ص.

(2) سقط في ز.

(3) فى م: جاء من سؤال.

(4) فى د: لو قطع.

(5) فى د: التعوذ، وسقط في ص.

(6) فى ص: قال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت