بالتعوذ في أولها، وهى [1] طريقة «المبهج» عن سليم، وذكر الصفراوى الوجهين عن حمزة.
تنبيه:
لا بد في الإخفاء من إسماع القارئ نفسه، ولا يكفى [2] التصور ولا فعل [3] القارئ دون صوت عند الجمهور، وقال كثير: هو الكتمان، فيكفى ذكره بالنفس بلا لفظ، وحمل أكثرهم كلام الشاطبى عليه.
قوله: (وعللا) أى: ضعّف، يحتمل ألفه التثنية [4] وهو الأولى؛ لاجتماعهما في علة التضعيف [5] ، وهو فوات السامع شيئا، والإطلاق؛ لأن القول الثانى بأن فعلها في الفاتحة [6] دون غيرها تحكّم؛ فهو ظاهر الضعف.
ص:
وقف لهم عليه أو صل واستحب ... تعوّذ وقال بعضهم يجب
ش: [الواو لعطف جملة طلبية على مثلها، و] [7] الجاران متعلقان ب (قف) ، وضمير (عليه) للتعوذ، و (أو صل) التعوذ بما بعده، كذلك، ولا محل لهما، والباقى [واضح] [8] .
أى: قف للقراء على الاستعاذة، قال [الدانى] [9] : وهو تام. أو صلهما بما بعدها من البسملة، قال الدانى: وهو أتم من الأول، أو من السورة، فيتصور أربع صور، ورجح ابن الباذش الوقف لمن مذهبه الترتيل.
قال: فأما من لم يسم- يعنى مع [10] الاستعاذة- فالأشبه عندى أن يسكت، أى: يقف عليها ولا يصلها بشيء من القرآن، وعلى الوصل لو التقى مع الميم مثلها، نحو «الرجيم ما ننسخ» أدغم لمن مذهبه الإدغام.
وقوله: (واستحب تعوذ) إما من عطف الخبر على الإنشاء عند من جوّزه، أو جملة مستأنفة عند من منعه، وجملة: (قال بعضهم) معطوفة على (واستحب) فلا محل لهما مطلقا، وجملة: (يجب التعوذ) محكية بالقول، فمحلها [11] نصب.
أى: يستحب التعوذ عند القراءة مطلقا [فى الصلاة] [12] وخارجها عند الجمهور.
(1) فى د: وهذه، وفى ز: وهو.
(2) فى د: فلا يكفى.
(3) فى م: ولا إعمال، وفى د، ص: ولا عمل.
(4) فى م: ألف التثنية.
(5) فى م، ص، د: الضعف.
(6) فى د: بأن يجهر بها في الفاتحة، وفى ص: بأن يجهر بفعلها.
(7) سقط في د، ز، ص.
(8) سقط في م.
(9) سقط في م.
(10) فى م: من.
(11) فى ز: فحكمها.
(12) ما بين المعقوفين سقط في ز.