بحركة عارضة للساكنين؛ نحو: من النساء يِنِ اتقيتن [الأحزاب: 32] ، أو لنقل؛ نحو: على البغاء يِنَ اردن [النور: 33] ، للنبىءِ يِنَ اراد [الأحزاب: 50] - جاز القصر والمد؛ بناء على الاعتداد بالعارض [وعدمه] [1] .
العاشر: تقدم التنبيه على منع التوسط فيما تغير سبب المد فيه على القاعدة المذكورة، ويجوز فيما تغير فيه سبب القصر؛ نحو: نَسْتَعِينُ [الفاتحة: 5] وقفا، مع أن كلّا على [2] الاعتداد بالعارض وعدمه، والفرق: أن المد في الأول هو الأصل، ثم عرض تغيّر [3] السبب، وهو علة للقصر، والقصر لا يتفاوت، وفى الثانى القصر هو الأصل، ثم عرض [له] [4] سبب المد، فإن اعتد بالعارض طوّل ووسط لوجود علة ما هو أعم من كل منهما، [وكلاهما] [5] ضد القصر. والله أعلم.
(1) سقط في م.
(2) فى م: مع.
(3) فى ز: لغير.
(4) زيادة من م، د.
(5) سقط من د.