الرابعة: لا يجوز مد (شىء) لحمزة- حيث قرئ به- إلا على لام التعريف فقط، أو عليه وعلى المنفصل، وظاهر «التبصرة» المد على (شىء) لحمزة مع عدم السكت المطلق؛ فإنه قال: «وذكر أبو الطيب مد (شىء) من روايته، وبه آخذ» . انتهى.
ولم يقدم السكت إلا لخلف وحده في غير (شىء) ؛ فعلى هذا يكون مذهب أبى الطيب: المد عن خلاد فى (شىء) مع عدم السكت، وذلك لا يجوز؛ فإن أبا الطيب المذكور هو ابن غلبون صاحب «الإرشاد» ، ولم يذكر في كتابه مد (شىء) لحمزة إلا مع السكت [على لام التعريف، وأيضا فإن مد (شىء) قام مقام السكت] [1] فيه؛ فلا يكون إلا مع وجه السكت، قال المصنف: (وكذلك قرأت) . والله أعلم.
(1) ما بين المعقوفين سقط في د.