3743 - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قالا: حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ ثابِتٍ قالَ: ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ فَقالَ: ما رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسائِهِ ما أَوْلَمَ عَلَيْها أَوْلَمَ بِشاةٍ [1] .
3744 - حَدَّثَنا حامِدُ بْن يَحْيَى، حَدَّثَنا سُفْيانُ، حَدَّثَنا وائِلُ بْن داوُدَ، عَنِ ابنهِ بَكْرِ بْنِ وائِلٍ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ [2] .
باب في استحباب الوليمة عند النكاح
[3743] (حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا حماد) بن زيد بن درهم الأزدي البصري (عن ثابت) بن أسلم البناني، مولاهم البصري التابعي، روى عن أنس وابن عمر في"صحيح مسلم" [3] .
(قال: ذُكِر) بضم الذال، مبني للمجهول (تزويج زينب بنت جحش) للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(عند أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- فقال: ما رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أولم على أحد
(1) رواه البخاري (5168) ، ومسلم (1428) .
(2) رواه الترمذي (1095) ، والنسائي في"الكبرى" (6601) ، وابن ماجه (1909) . وصححه الألباني.
(3) أما روايته عن أنس في"صحيح مسلم"فكثيرة جدًّا، وأما روايته فيه عن ابن عمر فحديث واحد (1997/ 50) في النهي عن نبيذ الجر. وانظر:"تحفة الأشراف"5/ 324 (6664) .