908 -حَدَّثَنا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الفِرْيابِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنِ الحارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ - صلى الله عليه وسلم - قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"يا عَلِيُّ، لا تَفْتَحْ عَلَى الإِمامِ فِي الصَّلاةِ".
قال أَبُو داوُدَ: أَبُو إِسْحاقَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الحارِثِ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَحادِيثَ لَيْسَ هذا مِنْها [1] .
باب النهي عن التلقين
[908] (حدثنا عبد الوهاب بن نجدة) الحوطي، أبو محمد، وثقه يعقوب بن شيبة [2] .
(حدثنا محمد بن يوسف) بن واقد الضبي مولاهم (الفريابي) بكسر الفاء وبعد الراء ياء [3] مثناة من تحت وآخره بعد الألف باء [4] موحدة، منسوب إلى فرياب من خراسان.
(عن يونس بن أبي إسحاق) [السبيعي الهمداني، أخرج له مسلم في الجهاد عن عبد الله بن أبي السفر[5] .
(1) رواه أحمد 1/ 146، وعبد الرزاق 2/ 144 (2836) ، والبيهقي 3/ 212.
وضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود (161) ."
(2) انظر:"تهذيب الكمال"18/ 520.
(3) من (ل، م) .
(4) من (م) .
(5) "صحيح مسلم" (1844) .