2083 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، أَخْبَرَنا ابن جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"أَيُّما امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوالِيها فَنِكاحُها باطِلٌ". ثَلاثَ مَرّاتٍ:"فَإِنْ دَخَلَ بِها فالمَهْرُ لَها بِما أَصابَ مِنْها فَإِنْ تَشاجَرُوا فالسُّلْطانُ وَليُّ مَنْ لا وَليَّ لَهُ" [1] .
2084 - حَدَّثَنِي القَعْنَبَيُّ، حَدَّثَنا ابن لَهِيعَةَ، عَنْ جَعْفَرٍ - يَعْنِي: ابن رَبِيعَةَ - عَنِ ابن شِهابٍ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَعْناهُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: جَعْفَرٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَتَبَ إِلَيْهِ [2] .
2085 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ قُدامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنا أَبُو عُبَيْدَةَ الحَدّادُ، عَنْ يُونُسَ وَإِسْرائِيلَ، عَنْ أَبي إِسْحاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لا نِكاحَ إِلَّا بِوَليٍّ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ يُونُسُ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ وَإِسْرائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ [3] .
2086 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّها كَانَتْ عِنْدَ ابن جَحْشٍ فَهَلَكَ عَنْها - وَكَانَ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الحَبَشَةِ - فَزَوَّجَها النَّجاشيُّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ عِنْدَهُمْ [4] .
(1) رواه الترمذي (1102) ، وابن ماجه (1879، 1880) ، وأحمد 6/ 47، 66، ، ، 165، 260، وابن حبان (4074) . وصححه الألباني (1817) .
(2) انظر: السابق.
(3) رواه الترمذي (1101) ، وابن ماجه (1881) ، وأحمد 4/ 394، 413، 418، وابن حبان (4077، 4078، 4083، 4090) .
وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (1818) .
(4) رواه النسائي 6/ 119، وأحمد 6/ 427، وابن حبان (6027) . وانظر: ما سيأتي =