4603 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا يَزِيدُ -يَعْني: ابن هارُونَ- أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ ابْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ:"المِراءُ في القُرْآنِ كُفْرٌ" [1] .
باب النهي عن الجدال
[4603] (ثنا أحمد بن حنبل، ثنا يزيد [2] يعني: ابن هارون) السلمي الواسطي (ثنا محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص، أخرج له الشيخان (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: المراء في القرآن) قيل: المراء هنا الشك؛ لقوله تعالى: {فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ} [3] وقيل: المراء هنا الجدال [4] . وهو المناسب لتبويب المصنف عليه، وحد المراء هو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه، إما في اللفظ وإما في المعنى، بأن يقول: ليس كما قلت فيه، وقد أخطأت.
قال في"النهاية": المماراة: المجادلة على مذهب الشك والريبة،
(1) رواه أحمد 2/ 286، وابن حبان (74) .
وصححه الألباني.
(2) فوقها في (ل) : (ع) .
(3) هود: 17.
(4) انظر:"معالم السنن"4/ 275.