فهرس الكتاب

الصفحة 11880 من 13108

5 -باب النَّهْى عَنِ الجِدالِ في القُرْآنِ

4603 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا يَزِيدُ -يَعْني: ابن هارُونَ- أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ ابْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ:"المِراءُ في القُرْآنِ كُفْرٌ" [1] .

باب النهي عن الجدال

[4603] (ثنا أحمد بن حنبل، ثنا يزيد [2] يعني: ابن هارون) السلمي الواسطي (ثنا محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص، أخرج له الشيخان (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: المراء في القرآن) قيل: المراء هنا الشك؛ لقوله تعالى: {فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ} [3] وقيل: المراء هنا الجدال [4] . وهو المناسب لتبويب المصنف عليه، وحد المراء هو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه، إما في اللفظ وإما في المعنى، بأن يقول: ليس كما قلت فيه، وقد أخطأت.

قال في"النهاية": المماراة: المجادلة على مذهب الشك والريبة،

(1) رواه أحمد 2/ 286، وابن حبان (74) .

وصححه الألباني.

(2) فوقها في (ل) : (ع) .

(3) هود: 17.

(4) انظر:"معالم السنن"4/ 275.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت