فهرس الكتاب

الصفحة 7144 من 13108

56 -باب في التَّحْرِيشِ بيْنَ البَهائِمِ

2562 - حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ العَلاءِ، أَخْبَرَنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ ابْنِ سِياهٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى القَتّاتِ، عَنْ مُجاهِدٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ التَّحْرِيشِ بيْنَ البَهائِمِ [1] .

باب في التحريش بين البهائم

[2562] (حدثنا محمد بن العلاء) أبو كريب (ثنا يحيى بن آدم) بن سليمان (عن قطبة بن عبد العزيز بن سياه) بكسر المهملة (عن الأعمش، عن أبي يحيى) قيل: اسمه زاذان (القتات) بقاف ومثناة فوق مشددة، الكوفي، ثقة.

(عن مجاهد، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله عن التحريش) وهو: التهييج وتسليط بعض البهائم على بعض، الذكور على الإناث لتطرقها. وقوله (بين البهائم) يشمل الخيل والإبل والبقر والغنم والحمير متفقات الجنس أو مختلفاتها وغير ذلك من البهائم والدواب، ويحمل النهي على الكراهة؛ لما في ذلك من بشاعة رؤية ذلك وقبحها، ولما يؤدي إليه من إضعاف الذكر وذهاب قوته، وإن فعل ذلك صاحب الفحل ليأخذ أجرة على ضراب الفحل ونزوه كان حرامًا.

وقد اختلفوا في أخذ الأجرة على ضراب الفحل، فمذهب الشافعي،

(1) رواه الترمذي (1708) .

وضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود" (443) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت