فهرس الكتاب

الصفحة 9984 من 13108

15 -باب الشَّرابِ مِنْ فِيِّ السِّقاءِ

3719 - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، أَخْبَرَنا قَتادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ الشُّربِ مِنْ في السِّقاءِ وَعَنْ رُكُوبِ الجَلَّالَةِ والمُجَثَّمَةِ. قالَ أَبُو داوُدَ: الجَلَّالَةُ التي تَأْكُلُ العَذِرَةَ [1] .

باب في الشرب من فِي السقاء

[3719] (حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد) بن سلمة (أنا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الشرب من) فم القربة أو (في السقاء) قيل: الفرق بينهما أن السقاء للَّبن والقربة للماء. قال ابن بطال: روي عن أبي سعيد الخدري أن رجلًا شرب من في السقاء، فانساب جان في بطنه؛ فنهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك [2] . وهو نهي إرشاد وأدب خوفًا مما ذكر، وليس هو نهي تحريم.

(و) نهى (عن ركوب الجلالة) وكذا عن أكل لحومها وشرب ألبانها؛ لما رواه المصنف [3] وغيره [4] ، وفي رواية للبيهقي في تفسير الجلالة

(1) رواه البخاري (5629) .

(2) "شرح ابن بطال"6/ 78.

(3) سيأتي من حديث ابن عمر برقم (3785) ومن حديث عبد اللَّه بن عمرو برقم (3811) .

(4) رواه من حديث ابن عمر الترمذي (1824) وقال: هذا حديث حسن غريب، وابن ماجه (3189) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت