فهرس الكتاب

الصفحة 6859 من 13108

75 -باب المرْأةِ تَصُوم بغيْرِ إِذْنِ زَوْجها.

2458 - حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَليٍّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، حَدَّثَنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبا هُريْرَةَ يَقُول: قالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:"لا تَصُومُ المَرْأَةُ وَبَعْلُها شاهِدٌ إلَّا بِإِذْنِهِ غيْرَ رَمَضانَ وَلا تَأْذَنُ في بيْتِهِ وَهُوَ شاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ" [1] .

2459 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبي شيْبَةَ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ أَبي صالِح، عَنْ أَبي سَعِيدٍ قالَ: جاءَتِ امْرَأَةٌ إِلى النَّبي -صلى الله عليه وسلم- وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ إِنّ زَوْجي صَفْوانَ بْنَ المُعَطَّلِ يَضْرِبُني إِذا صَلّيْتُ ويُفَطِّرني إِذا صُمْتُ وَلا تُصَلّي صَلاةَ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. قالَ: وَصَفْوانُ عِنْدَهُ.

قالَ: فَسَأَلهُ عَمّا قالَتْ: فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ أَمّا قَوْلُها يَضْرِبني إِذا صَلّيْتُ فَإِنَّها تَقْرَأُ بِسُورَتيْنِ وَقَدْ نَهيْتها.

قالَ: فَقالَ:"لَوْ كانَتْ سُورَةً واحِدَةً لَكَفَتِ النّاسَ". وَأَمّا قَوْلُها: يُفَطِّرُني فَإِنَّها تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ وَأَنا رَجُلٌ شابٌّ فَلَا أَصْبِرُ. فَقالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَئِذٍ:"لا تَصُومُ امْرَأَةٌ إلَّا بِإذن زَوْجِها".

وَأَمّا قَوْلها: إِنّي لا أُصَلّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإنّا أَهْلُ بيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنا ذاكَ لا نَكادُ نَسْتيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. قالَ:"فَإِذا اسْتيْقَظْتَ فَصَلِّ".

قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ حَمّادٌ -يَعْني: ابن سَلَمَةَ- عَنْ حُميْدٍ أَوْ ثابِتٍ، عَنْ أَبي المتَوَكِّلِ [2] .

(1) رواه البخاري (5192، 5195) ، ومسلم (1026) .

(2) رواه أحمد 3/ 80، 84، وأبو يعلى (1037) ، وابن حبان (1488) ، والحاكم 1/ 436، والبيهقي 4/ 303.

ورواه ابن ماجه (1762) بلفظ: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- النساء أن يصمن إلا بإذن أزواجهن. وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (2122) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت