3503 - حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ أَبي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ ماهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزامٍ قال: يا رَسُولَ اللهِ يَأْتِيني الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنّي البَيْعَ لَيْسَ عِنْدي أَفَأَبْتاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقالَ:"لا تَبعْ ما لَيْسَ عِنْدَكَ" [1] .
3504 - حدثنا زُهَيْرُ بْن حَرْبٍ، حدثنا إِسْماعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، حَدَّثَني عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَني أَبي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو قال: قال رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:"لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلا شَرْطانِ في بَيْعٍ وَلا رِبْحُ ما لَمْ تَضْمَنْ وَلا بَيْعُ ما لَيْسَ عِنْدَكَ" [2] .
باب في الرجل يبيع ما ليس عنده
[3503] ( [حدثنا مسدد] [3] حدثنا أبو عوانة) الوضاح (عن أبي بشر) جعفر بن أبي وحشية.
(عن يوسف بن ماهَكَ) بفتح الهاء والكاف غير منصرف.
(عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- قال: يا رسول الله) إنه (يأتيني الرجل) أو المرأة.
(فيريد مني البيع) أي: بيع ما (ليس عندي) أي في ملكي وقدرتي.
(1) رواه الترمذي (1232) ، والنسائي 7/ 289، وابن ماجه (2187) ، وأحمد 3/ 402. وصححه الألباني في"الإرواء" (1292) .
(2) رواه الترمذي (1234) ، والنسائي 7/ 288، وابن ماجه (2188) ، وأحمد 2/ 174. وصححه الألباني في"الإرواء" (1305) .
(3) سقط من (ر) ، (ل) .