فهرس الكتاب

الصفحة 8823 من 13108

70 -باب الرَّجُلِ يمُوتُ لَهُ قَرابَةُ مُشْرِكٍ

3214 - حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيانَ، حَدَّثَني أَبُو إِسْحاقَ، عَنْ ناجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَليٍّ -عليه السلام- قال: قُلْتُ لِلنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضّالَّ قَدْ ماتَ. قالَ:"اذْهَبْ فَوارِ أَباكَ ثمَّ لا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَني".. فَذَهَبْتُ فَوارَيْتُهُ وَجِئْتُهُ فَأَمَرَني فاغْتَسَلْتُ وَدَعا لي [1] .

باب الرجل يموت له القرابة المشركة - المشرك

[3214] (حدثنا مسدد قال: ثنا يحيى) بن سعيد (عن سفيان) بن عيينة (عن أبي إسحاق) الشيباني (عن ناجِية) بكسر الجيم (بن كعب) الأسدي يُعدُّ في تابعي الكوفيين (عن عليٍّ -رضي الله عنه- قال: قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم: إن عمَّك) أبا طالب، لعله نسبه إلى العمومة لتدركه شفقة القرابة من النبي - صلى الله عليه وسلم - (الشيخ الضال) عن سبيل الهدى، رواية ابن أبي شيبة: إن عمك الشيخ الكافر (قد مات) فما تأمرني فيه؟

(قال: اذهب فوار أباك) ولفظ رواية ابن أبي شيبة: أرى أن تغسله وتجنه. ولابن سعد قال: أذهب فاغسله وكفنه وواره [2] . فيه: دليل على وجوب دفن الذمي خصوصًا إذا كان قريبًا، وكذا تكفينه في الأصح؛ لأنه -عليه السلام- أمر بإلقاء قتلى بدر في القليب على هيئاتهم وأمر عليًّا

(1) رواه النسائي 1/ 10، وأحمد 1/ 97، والطيالسي (122) ، والبزار (592) .

وصححه الألباني في"الإرواء" (717) .

(2) "الطبقات"1/ 123.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت