فهرس الكتاب

الصفحة 9401 من 13108

19 -باب فِيمَنْ باع بيْعتَيْنِ في بَيْعةٍ

3461 - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيّا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قال: قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ باعَ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُما أَوِ الرِّبا" [1] .

باب فيمن باع بيعتين في بيعة

[3461] (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن زكريا) بن أبي زائدة (عن محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثي (عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة (عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة) بأن يقول: بعتك بألف نقدًا، أو ألفين إلى سنة، فخذ أيهما شئت أنت، وشئت أنا، وهو باطل؛ لجهالة الثمن.

ونقل ابن الرفعة عن القاضي فرض المسألة بحالة قبوله على الإبهام، أما لو قال: قبلت بألف نقدًا. أو قال: قبلتُ بألفين بالنسيئة انعقد، وقال: إن كلام الغزالي ينازع فيه؛ لأنه فساد الإيجاب بالتعليق، وهذا التفسير ذكره الشافعي في"المختصر"وذكر تفسيرًا آخر بأن يقول: بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا أي: إذا وجب لك عندي،

(1) رواه ابن أبي شيبة 10/ 594 (20834) ، وابن حبان (4974) ، والحاكم 2/ 45، والبيهقي 5/ 343.

وحسنه الألباني في"الصحيحة"تحت حديث رقم (2326) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت