845 -حَدَّثَنا يحيَى بْن مَعِينٍ، حَدَّثَنا حَجّاج بْنُ محَمَّدٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أنَّه سَمِعَ طاوسًا يَقولُ قلْنا لايْنِ عَبّاسٍ فِي الإِقْعاءِ عَلَى القَدَمَيْنِ فِي السُّجودِ. فَقال: هِيَ السُّنَّةُ. قال: قُلْنا: إِنّا لَنَراهُ جَفاءً بِالرَّجُلِ. فَقال ابن عَبّاسٍ: هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ -صلى الله عليه وسلم- [1]
باب الإقعاء بين السجدتين
[845] (ثنا يحيى بن معين) بفتح الميم، أبو زكريا المري [2] البغدادي [إمام المحدثين] [3] ، قال: (ثنا [4] حجاج بن محمد) المصيصي الأعور الحافظ (عن) عبد الملك (ابن جريج) قال: (أخبرني أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس (أنه سمع طاوسًا يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء) قال في"النهاية": الإقعاء [المنهي عنه] [5] هو أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه، ويضع يديه على الأرض كما يقعى الكلب، وقيل: هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين، والقول الأول أصح [6] .
(1) رواه مسلم (536) .
(2) في (ل، م) : المزني.
(3) في (ص) : إمام الحرمين.
(4) من (م) .
(5) في (م) : قلت.
(6) "النهاية": 4/ 89.