2589 - حَدَّثَنا مُحَمَّد بْن بَشّارٍ، حَدَّثَنا قُريْش بْن أَنَسٍ، حَدَّثَنا أَشْعَثُ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نهَى أَنْ يُقَدَّ السّيْرُ بيْنَ أصْبُعيْنِ [1] .
باب النهي أن يُقدَّ السير بين أصبعين
[2589] (حدثنا محمد بن بشار، حدثنا قريش بن أنس) بفتح القاف وكسر الراء [2] ، روي له في الصحيحين، (حدثنا أشعث) بن سوار الكندي، أخرج له مسلم في المتابعات. (عن الحسن) وهو البصري، (عن سمرة) قال المنذري [3] : قد اختلف في سماع الحسن من سمرة.
(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُقدَّ) أي: يقطع الجلد ويشق (السير) طولًا (بين أصبعين) وفي الحديث: كان علي إذا تطاول قدّ وإذا تقاصر قطّ. [4] أي: إذا تطاول في الحرب على عدوه قطعه طولًا، وإذا قصر عنه قطعه
(1) رواه الطبراني 7/ 219 (6910) ، والحاكم 4/ 281.
وضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود" (446) .
(2) كذا في الأصول، وقد ترجم له الأمير ابن ماكولا في"الإكمال"6/ 497 فيمن اسمه قريش بضم القاف وفتح الراء، وكذا هو ضبطه في"الصحيح" (طبعة طوق النجاة) 7/ 85 (5472 م) .
(3) "مختصر سنن أبي داود"3/ 405.
(4) لم أقف عليه مسندًا، وذكره الفيروزأبادي في تفسيره"بصائر ذوي التمييز"4/ 240، والخطابي في"غريب الحديث"2/ 152، والزمخشري في"الفائق"3/ 166، وابن الأثير كما سيأتي.