616 -حَدَّثَنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نافِعٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَريزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ القُرَشِيُّ، حَدَّثَنا عطَاءٌ الخُراسانِيُّ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لا يُصَلِّي الإِمامُ في المَوْضِعِ الذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّى يَتَحَوَّلَ". قال أبو داوُدَ: عطَاءٌ الخُراسانيُّ لَمْ يُدْرِكِ المغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ [1] .
باب الإِمام يتطوع في مكانه
[616] (ثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الملك) [القرشي تفرد] [2] عنه أبو توبة الحلبي فقط (قال: ثنا عطاء) بن أبي مسلم (الخراساني) واسم أبي مسلم عبد الله، وهو مولى المهلب بن أبي صفرة، روى له مسلم في الجنائز (عن المغيرة بن شعبة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا يصل الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول) منه.
قال أصحابنا: إن لم يرجع المصلي إلى بيته وأراد التنفل في المسجد فيستحب أن ينتقل عن موضعه قليلًا لتكثر مواضع سجوده، هكذا علله البغوي وغيره [3] ؛ لأن مواضع السجود تشهد له كما في قوله تعالى: {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (4) } [4] أي تخبر بما عمل عليها، وورد في تفسير قوله تعالى: {فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ} [5] أن المؤمن إذا
(1) رواه ابن ماجه (1428) . وصححه الألباني بشواهده في"صحيح أبي داود" (629) .
(2) في (ص) : القرشي يعدل. وفي (م) : المقدسي تفرد. والمثبت من (س) .
(3) "المجموع"3/ 491.
(4) الزلزلة: 4.
(5) الدخان: 29.