3506 - حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حدثنا أَبانُ، عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قالَ:"عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاثَةُ أَيّامٍ" [1] .
3507 - حدثنا هارُون بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَني عَبْدُ الصَّمَدِ، حدثنا هَمّامٌ، عَنْ قَتادَةَ بِإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ زادَ: إِنْ وَجَدَ داءً في الثَّلاثِ لَيَالِي رُدَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، وَإِنْ وَجَدَ داءً بَعْدَ الثَّلاثِ كُلِّفَ البَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَراهُ وَبِهِ هذا الدّاءُ. قالَ أَبُو داوُدَ: هذا التَّفْسِيرُ مِنْ كَلامِ قَتادَةَ [2] .
باب في عهدة الرقيق
[3506] (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي روى له الجماعة (حدثنا أبان) بن يزيد العطار [3] ، متفق عليه (عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: عُهدة) بضم العين (الرقيق) أي عهدة ما يظهر في الرقيق من العيوب تمتد [4] عند مالك على البائع إلى (ثلاثة أيام) يرد فيها المبيع على البائع بلا بينة، وبعد الثلاث لا يرد إلا ببينة.
[3507] (حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي، روى عنه
(1) رواه ابن ماجه (2245) ، وأحمد 4/ 152، والدارمي (2594) .
وضعفه الألباني في"ضعيف الجامع" (3832) .
(2) انظر السابق.
(3) في (ر) : القطان.
(4) سقطت من (ر) .