1846 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا سُفْيانُ بْنُ عُييْنَةَ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ سالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ سُئِلَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - عَمّا يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوابِّ فَقَالَ:"خَمْسٌ لا جُناحَ في قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ في الحِلِّ والحَرَمِ العَقْرَبُ والفَأْرَةُ والحِدَأَةُ والغُرابُ والكَلْبُ العَقُورُ" [1] .
1847 - حَدَّثَنا عَلي بْنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنا حاتِمُ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلانَ، عَنِ القَعْقاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبي صالِحٍ، عَنْ أَبي هُريْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حَلالٌ في الحَرَمِ الحيَّةُ والعَقْرَبُ والحِدَأَةُ والفَأْرَةُ والكَلْبُ العَقُورُ" [2] .
1848 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا هُشيْمٌ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ أَبي زِيادٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ البَجَليُّ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْري أَنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَمّا يَقْتُلُ المُحْرِمُ قَالَ:"الحيَّةُ والعَقْرَبُ والفُويْسِقَةُ ويَرْمي الغُرابَ وَلا يَقْتُلُهُ والكَلْبُ العَقُورُ والحِدَأَةُ والسَّبُعُ العادي" [3] .
باب ما يقتل المحرم من الدواب
[1846] (عن سالم) بن عبد الله (عن أبيه) عبد الله بن عمر بن
(1) رواه البخاري (1826، 3315) ، ومسلم (1199) .
(2) رواه ابن خزيمة (2666، 2667) ، والبيهقي 5/ 210، وابن عبد البر في"التمهيد"15/ 170.
وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (1620) ، قال: إسناده حسن صحيح.
(3) رواه الترمذي (838) ، وابن ماجه (3089) ، وأحمد 3/ 3، 32، 79.
وضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود" (319) .