3753 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَرْوَزيُّ، حَدَّثَني عَليُّ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ واقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْويِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} فَكانَ الرَّجُلُ يُحْرَجُ أَنْ يَأْكُلَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النّاسِ بَعْدَ ما نَزَلَتْ هذِه الآيَةُ فَنَسَخَ ذَلِكَ الآيَةُ التي في النُّورِ قالَ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا} إِلَى قَوْلِهِ: {أَشْتَاتًا} كانَ الرَّجُلُ الغَنيُّ يَدْعُو الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ إِلَى الطَّعامٍ قالَ: إِنّي لأجْنَحُ أَنْ آكُلَ مِنْهُ. والتَّجَنُّحُ: الحَرَجُ، وَيَقُولُ: المِسْكِينُ أَحَقُّ بِهِ مِنَّي. فَأُحِلَّ في ذَلِكَ أَنْ يَأْكْلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأُحِلَّ طَعامُ أَهْلِ الكِتابِ [1] .
باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره
[3753] (حدثنا أحمد بن محمد) بن موسى مردويه [2] (المروزي) بفتح الميم والواو شيخ البخاري [3] (قال: حدثني علي بن الحسين بن واقد) المروزي، ضعفه أبو حاتم [4] ، وقواه غيره [5] .
(1) رواه البيهقي في"الكبرى"7/ 274، والضياء في"المختارة"12/ 325 كلاهما من طريق أبي داود. وقال الألباني: حسن الإسناد.
(2) كذا في الأصول: بن موسى مردويه. وهو خطأ، والصواب: بن ثابت بن شبويه. انظر:"تهذيب الكمال"1/ 433، 473.
(3) كذا في الأصول: شيخ البخاري. وهو خطأ مبني على الخطأ في الترجمة.
(4) "الجرح والتعديل"6/ 179 (978) .
(5) ذكره ابن حبان في"الثقات"8/ 460. وقال النسائي: ليس به بأس."تهذيب الكمال"20/ 407.