فهرس الكتاب

الصفحة 4914 من 13108

31 -باب الفَقِيرِ يُهْدي لِلْغَني مِنَ الصَّدَقَةِ

1655 - حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: أَخْبَرَنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي بِلَحْمٍ قَالَ:"ما هذا؟"قَالُوا: شَيء تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ:"هُوَ لَها صَدَقَةٌ وَلَنا هَدِيَّةٌ" [1] .

باب الفقير يهدي إلى الغني ما يتصدق به عليه

[1655] (حدثنا عمرو بن مرزوق) الباهلي ثقة فيه بعض شيء.

قال أحمد بن حنبل لابنه صالح حين قدم البصرة: لما لم تكتب عن ابن مرزوق؟ فقال: نهيت. فقال: إن عفان كان يرضاه، ومن الذي كان يرضي [2] عفان [3] ؟ (قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بلحم فقال: ما هذا؟ ) يحتج به من يقول بالسؤال عما قدم إليه ليأكله [4] . وهذا نوع من الورع أيضًا (قالوا: شيء [5] تصدق: به على بريرة. قال: هو لها صدقة، ولنا هدية) فيه: أن المتصدق عليه إذا أهدى لمن لا يجوز له أخذ الصدقة [جاز له] [6] أخذها. وكذا إذا قبض بعض مستحقي الزكاة شيئًا منها، وأطعم منه بعض الشرفاء الذين لا يجوز لهم أخذها جاز، وكذا إذا وهبه.

(1) رواه البخاري (1495) ، ومسلم (1074) .

(2) في (ر) : يرضاه.

(3) "الجرح والتعديل"6/ 263.

(4) و (5) سقط من (م) .

(6) سقط من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت